عبد الكريم الرافعي
27
فتح العزيز
والعبد من أهله وعلى هذا لو أحرم باذن السيد فاحصر فتحلل ( فان قلنا ) لا بدل لدم الاحصار صار السيد ضامنا له في القديم قولا واحدا ( وان قلنا ) له بدل ففي صيرورته ضامنا له قولان في القديم وإذا لم نوجب الدم على السيد فالواجب على العبد الصوم وليس للسيد المنع منه في أصح الوجهين لاذنه في سببه * ولو ملكه السيد هديا وقلنا إنه يملك أراقه والا لم تجز اراقته ولو أراقه السيد عنه